آلية عقد إجتماعات النواب العموم والمدعين العامين

ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام بدول مجلس التعاون

 

(1):- يعقد إجتماع دوري سنوي للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام ، في دولة الرئاسة ( الدولة التي تولت رئاسة المجلس الأعلى في آخر دورة له ) ويجوز عقد إجتماع أستثنائي إذا اقتضى الأمر ذلك .

(2):- يتم في نهاية كل اجتماع تحديد موعد الإجتماع التالي ، وفي حال عدم تحديد الموعد حينئذ ، يتم تحديد موعد الإجتماع بالاتفاق بين دولة الرئاسة والأمانة العامة.

(3):- تتولى الأمانة العامة إعداد مشروع جدول الأعمال ، والتحضير للإجتماعات والمتابعة .

(4):- ترفع قرارات الإجتماع إلى المجلس الوزاري ومن ثم إلى المجلس الأعلى في المواضيع التي تتطلب الرفع طبقاً للإجراءات المتبعة .

(5):- يتبع في شأن كيفية إتخاذ القرارات ونظام التصويت وإدارة الجلسات ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الوزاري .

(6):- تشكل لجان خبراء أو لجان فنية دائمة أو مؤقتة من مندوبين من الدول الأعضاء بقرارات من النواب العموم حسب الحاجة ، وتحدد القرارات مهامها ونطاق اختصاصها وترفع نتائج أعمالها إلى اجتماع النواب والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام .